الحر العاملي

166

وسائل الشيعة ( آل البيت )

2 - باب حكم رجل فقأ عين امرأة ، وامرأة فقأت عين رجل [ 35387 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل فقأ عين امرأة ، فقال : إن شاؤوا أن يفقؤا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية ، وإن شاءت أن تأخذ ربع الدية ، وقال في امرأة فقأت عين رجل : إنه إن شاء فقأ عينها ، وإلا أخذ دية عينه . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 3 - باب حكم العبد إذا جرح حرا [ 35388 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في عبد جرح حرا ، فقال : إن شاء الحر اقتص منه ، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته ، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه ، فان أبى مولاه أن يفتديه كان

--> الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 300 / 12 . ( 1 ) التهذيب 10 : 185 / 727 . ( 2 ) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ، وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب ديات الشجاج والجراح . الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الكافي ، : 305 / 12 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب ديات النفس .